ابن أبي شيبة الكوفي
310
المصنف
( 53 ) من كره أن يتسرى العبد ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحكم قال : يتزوج ولا يتسرى . ( 2 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه . ( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن ذلك قال : لم أسمع الله يقول : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . ( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه . ( 5 ) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد . ( 54 ) المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها ( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بها يستحل من فرجها وذلك غرم على وليها . ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال : كان أبي يقول في المجنونة والبرصاء : إن دخل فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح : البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن . ( 4 ) حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبا فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك ، فكتب له أنه قد أتمهم على ما هو أعظم من ذلك فأجازها عليه . ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيظهر عليها داء أنه كان يوجبها عليه .
--> ( 53 \ 3 ) سورة المؤمنون من الآية ( 6 ) . وسورة المعارج من الآية ( 30 ) .